أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم قضائى فريد من نوعه.. إثبات زواج مغربية من مصرى متزوج من 3 سيدات.. الحكم صدر رغم أن دولة الزوجة تمنع زواج المرأة بشخص متزوج.. عملية الإثبات تمت رغم رفض السفارة المغربية إعطاء تصريح الزواج

السبت، 08 أغسطس 2020 05:00 ص
حكم قضائى فريد من نوعه.. إثبات زواج مغربية من مصرى متزوج من 3 سيدات.. الحكم صدر رغم أن دولة الزوجة تمنع زواج المرأة بشخص متزوج.. عملية الإثبات تمت رغم رفض السفارة المغربية إعطاء تصريح الزواج محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "17" محكمة أسرة الهرم، حكماَ قضائياَ مهماَ، بإثبات زواج بمغربية من مصري متزوج، وذلك على الرغم من أن دولة المغرب تمنع زواج المغربية من أخر متزوج، ورغم رفض السفارة المغربية إعطاء تصريح الزواج، ورفض مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل توثيق العقد تم اللجوء لمحكمة الأسرة.  

وتم الاستحصال علي حكم إثبات العلاقة الزوجية بين مصري متزوج ومغربية، وذلك رغم كونه علي ذمته ثلاثة زوجات أخريات، وبعد ذلك يتم إرسال الحكم للمغرب لكاتب العدول ويتم تذييل الحكم في دولة المغرب.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3381 لسنة 2018 أسرة الهرم، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، وبرئاسة المستشار محمد الصاوى، وعضوية المستشارين هيثم سعد، وعلى طلبه، وبحضور عضو النيابة إبراهيم طه، وأمانة سر محمد الفرماوى.   

الوقائع.. مغربية تطلب إثبات زواجها العرفى بمصرى

تتحصل واقعات الدعوى فى أن المدعية قد عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت أركانها الشكلية وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بين الطالبة والمدعى عليها بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 يوليو 2018، وذلك على سند أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وحيث أن الزواج قد استوفى جميع أركان شرائطه الشرعية، ولما كانت المدعية ترغب فى إثبات ذلك الزواج الأمر الذى دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها.

السيدة تقدم للمحكمة ورقة الزواج العرفى.. والزوج يقر أمام المحكمة

وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد زواجهما من المدعى عليه بتاريخ 13 يوليو 2018، وشهادة من السفارة المغربية بعدم الممانعة وحكم طلاق المدعية من زوج سابق وصورة جواز سفر المدعية وشهادة ميلاد المدعى عليه، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيلها والمدعى عليه بشخصه وسلم بالطلبات وأقر بزواجه من المدعية بتاريخ 13 يوليو 2018، وقامت المدعية باختصام الجهات المنوط بها تنفيذ ذلك الحكم، وقدمت إعلان، وأقرت بانقضاء عدتها من الزوج السابق بتاريخ 2 فبراير 2018، وأودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريرهما .  

ولما كانت المحكمة وهى فى سبيل الفصل فى الدعوى تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 13 من القانون المدنى أنه: "1-يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، 2-أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى، كما أنه من المقرر بنص المادة 14 من ذات القانون: "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياَ وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج".

الواقعة يسرى عليها القانون المصرى لأن الدعوى أقيمت علي أرضه

ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليه بغية القضاء لها بإثبات زواجها منه – المدعية مغربية – ومن ثم تكون الدعوى من دعاوى الزواج، ولما كان المدعى عليه مصرى الجنسية وقت انعقاد العقد فمن ثم يسرى القانون المصرى وحده على الواقعة محل التداعى وهو ما تمهد له المحكمة وهى فى سبيلها للفصل فى الدعوى الماثلة.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – وحيث أنه عن طلب المدعية باثبات زواجها من المدعى عليه – ولما كان من المقرر عند الأحناف أن الزواج يثبت بثلاث طرق من بينها البيئة بحسب كونها حجة متعدية، فالثابت بها ثابت على الكافة وليس المدعى عليه وحده – ومن المستقر عليه بقضاء النقض – بيد أنه وإذا كان نصاب البينة عندهم هو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكان الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بغير ما سمعه أو عاينه بنفسه إلا أنهم أجازوا استحساناَ الشهادة بالتسامع فى عدة مسائل من بينها مسألة إثبات الزواج، وذلك دفعاَ للحرج ودرءا لتعطيل الأحكام ومن ثم فإنه إذا اشتهر الزواج لدى الشاهد بأحد طريقى الشهرة، وهما الشهرة الحكمية والشهرة الحقيقية جاز له أن يشهد بهذا الزواج لدى القاضى.  

المادة 103 من قانون الإثبات

ووفقا لـ"المحكمة" – وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد نصت على أنه: "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كلمة"، فإن ذلك يعنى أن عدم سماع الدعوى موقوف على حصول الإنكار الذي لابد وأن يأتي فى مجلس القضاء.

ومن المقرر بنص المادة 103 من قانون الإثبات: "أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"، وحيث أنه من المقرر أن "الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمة من إقامة الدليل على تلك الواقعة.

ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة أن المدعية أقامت طلبها قبل المدعى عليه بغية القضاء بإثبات العلاقة الزوجية معه بتاريخ 13 يوليو 2018 بموجب عقد زواج عرفى، وكانت المدعية قد مثلت بشخصها كما مثل المدعى عليه بشخصه والذى أقر بقيام العلاقة الزوجية مع المدعية ولما كان ذلك الإقرار هو إقرار قضائى حيث أنه تم بمجلس القضاء من قبل المدعى عليه وسلم للمدعية بطلباتها وقصد منه إعفاء المدعية من إقامة الدليل على دعواها ومن ثم يكون حجة على المقرر به ويكون له حجيته فى إثبات الزواج الواقع بين المدعية والمدعى عليه والذى تطالب المدعية بإثباته الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه.   

 


 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة