أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مؤقت بقانون المشروعات

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:30 ص
تعرف على عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مؤقت بقانون المشروعات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة "105" ‏بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ‏جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير ‏صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه.

 يذكر أن مواد القانون الذى اقره البرلمان وصدق عليه الرئيس تمنح مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحفيزاً للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة حيث تتيح ألجهاز تنمية المشروعات سلطة منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 5 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من اصدار اللائحة التنفيذية، ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة.

‏ويهدف القانون الذى صدر إلى تحقيق عدد من الاهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويمثل القانون بديلاً للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.

كما تضمن القانون إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.

وتضمن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع.

 ومن أهداف القانون العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة