أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على المنازعات العمالية المعفية من الرسوم القضائية

الأحد، 27 سبتمبر 2020 12:00 م
تعرف على المنازعات العمالية المعفية من الرسوم القضائية مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب بعض الحالات التى تعفى فيها مراحل التقاضى فى منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التى تعفى من ضريبة الدمغة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (8) من مشروع قانون العمل، على أن تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

كما نصت المادة على أن تعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة