أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس عاطل متهم بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى التسول بمصر القديمة

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:13 م
حبس عاطل متهم بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى التسول بمصر القديمة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال على الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان ما إذا كان أحدهم قد تعرض لأذى أو إجراء أي عمليات جراحية أو غيرها من انتهاكات، وإيداع الأطفال داخل دور رعاية لكونهم أحداث.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم على علاقة ببعض الأطباء ويقوم باستدراج الأطفال المتسولين من الشارع بحجة أن يعطيهم فرص عمل ثم يقوم بعرض البعض منهم على الأطباء بغرض أخذ أعضائهم والبعض الآخر يعمل في التسول لحسابه، وتبين أن المتهم استدرج خمسة أطفال هم، ثلاث بنات وولدين، من إحدى الحدائق العامة بالمنيل، وذهب بهم إلى مكان يخصه، واتفق معهم على العمل في الشارع لحسابه، وكان ينوى عرضهم على أحد الأطباء لاستغلالهم، وتم اكتشاف أمره قبل ذلك، وألقي القبض على المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة، وجار تحديد باقي المتهمين.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمة تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لمجموعة من الأطفال لديه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبصحبته الأطفال، وحرر محضر رسمى بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بما تقدم.

ويرصد "اليوم السابع" عقوبات الاتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010. نص المادة الـخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
  • إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
  • إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
  • إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
  • إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
  • إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة