أكرم القصاص - علا الشافعي

مأساة امرأة.. زوجها استأنف على حكم طلاقها للضرر ثم توفى قبل الفصل فى الاستئناف.. هل هى أرملة أم مطلقة؟.. المشرع يعتبر حكم أول درجة بالانفصال صحيحا لكونه آخر إجراء ذو حجية.. وخبير يكشف موقفها من الميراث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 03:00 ص
مأساة امرأة.. زوجها استأنف على حكم طلاقها للضرر ثم توفى قبل الفصل فى الاستئناف.. هل هى أرملة أم مطلقة؟.. المشرع يعتبر حكم أول درجة بالانفصال صحيحا لكونه آخر إجراء ذو حجية.. وخبير يكشف موقفها من الميراث محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تزوجت منذ 3 سنوات، ورزقني - الله تعالى – بطفل (على. أ)، يبلغ من العمر سنة، وعلى الرغم من أن الزواج كان عن حب في بداية الأمر، إلا أن زوجي بدأ يظهر على حقيقته في الأشهر الأولى من الزواج، فقد كان كثير المشاكل والنكد المستمر حتى وصل الأمر للتعدي علىّ بالضرب، ما أدى إلى طلبي الطلاق، إلا أن الأهل كانوا يتدخلون باستمرار لعدم الفرقة بيني وبينه، وكنت استجيب لتلك الرغبات من أجل ابننا الوحيد".. بهذه الكلمات بدأت "أميمة. س"، 28 سنة، محافظة الإسكندرية، سرد معاناتها لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حلول قانونية. 

 

وتابعت: "مع ازدياد الخلافات والتعدي علىّ أصررت على طلب الطلاق، إلا أنه رفض وعجز الأهل عن حل النزاع بيني وبينه، فلجأت لطريق المحاكم، لأنه كان يسعى إلى أن أقوم بخلعه لأتنازل عن حقوقي المالية والشرعية، وأقمت دعوى طلاق للضرر بسبب التعدي علىّ بالضرب، وبالفعل نجحت في الحصول على حكم بالطلاق للضرر، إلا أنه قام باستئناف الحكم لإلغائه، وأثناء تلك الإجراءات خلال استئناف الحكم، توفى في حادث سير قبل الفصل في الاستئناف، وفى هذه الحالة لا أعلم مصيري هل أنا أرملة أم مطلقة؟".   

124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

مأساة امرأة.. زوجها استأنف على حكم طلاقها للضرر ثم توفى قبل الفصل في الاستئناف.. هل هي أرملة أم مطلقة؟

 

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى - تلجأ الزوجة إلى تقديم دعوى الطلاق للضرر عندما يقع عليها ضرر مادي أو نفسي من الزوج، فمن حقها طلب الطلاق للضرر عن طريق محكمة الأسرة، وتحدد في دعواها أسباب واضحة لطلب الطلاق فيحق للزوجة طلبه على سبيل المثال فى الحالات الآتية: إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن 3 سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة "عدم القدرة الجنسية" و مرض البرص، الزواج من أخرى.

 

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - الضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق، بشرط إثبات الضرر، وغالبا ما يكون بشهادة الشهود، وفي هذه الحالة تحتفظ الزوجة بحقوقها الشرعية والمادية مثل حضانة الأطفال ونفقتهم، والإقامة بمسكن الزوجية حتى سن الأطفال القانوني، وفى حال كون المسكن إيجار فإن الزوج يكون ملزمًا بدفع الإيجار شهريا، وتحصل على جميع المنقولات الخاصة بها، وليس من حق الزوج الامتناع عن إعطائها منقولاتها، وإلا عرض نفسه للحبس.  

48005-48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

هل يحق للزوج الاستئناف على حكم الطلاق للضرر؟

 

ويضيف الخبير القانوني: وعند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 

ومؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته، فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق، ويكون ميعاد استئناف أحكام محكمة الأسرة التي لم يتم النص علي عدم جواز استئنافها هو 40 يوما – الكلام لـ"البوادى".

28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

نص المادة 232 من قانون المرافعات

 

 ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 232  من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " - يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية، في حدود الطلبات التي فصلت فيها المحكمة، وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها، طالما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب.

 

 ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفق النص في المادة 235 من قانون المرافعات، أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى، إذا ما ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى استجاب إلى الطلب على سند أحدهم، مما اقتضى الاكتفاء به دون التعرض إلى باقي الأسباب وهذا ما يعرف بالأثر الناقل للاستئناف.

32108-201903011035203520

أخر اجراء صحيح ذو حجية هو حكم أول درجة بالطلاق

 

وعليه فانه ردا علي التساؤل المطروح نري أن العبرة أولا بآثر وفاة المستأنف علي الاستئناف المنظور لمعرفة ما آل إليه، فمفاد النص في المواد 130، 132، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات إذا امكن ذلك وهو مالا يمكن في هذه الحالة لوفاة صاحب المصلحة الوحيد في التعجيل - هكذا يقول "البوادى".

 

وبذلك يكون أخر اجراء صحيح ذو حجية هو حكم أول درجة بالطلاق وعلى هذا تعد هذه الزوجة مطلقة من تاريخ حكم أول درجة وإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً برضاها (وطلاق القاضي هو طلاق بائن)، فلا ميراث لها حتى لو كانت العدة قائمة وقت الوفاة لتحقق الرضا بالطلاق من جانبها.

 
128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية
 
 
 
33041-33041-99294065_10222677981075658_7215244869130780672_n
الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة