حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط استخدام المبالغ الخاصة بغرامات مخالفة أحكام هذا القانون، حيث ينص المشروع على أن تودع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه فى حساب خاص بوزارة القوى العاملة بالبنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين المشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع قانون العمل، على أن تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق في حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام إلى آخر، ويصدر الوزير المعني بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف فى الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.
جدير بالذكر أن المادة الخامسة من المشروع تنص علي أن يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة