أكرم القصاص - علا الشافعي

الرحلة الأخيرة.. قاتلا سائق البحيرة: تخلصنا منه لسرقة التوك توك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:46 م
الرحلة الأخيرة.. قاتلا سائق البحيرة: تخلصنا منه لسرقة التوك توك كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرج شاب بالبحيرة كعادته للعمل على توك توك، إلا أنه في رحلة البحث عن "لقمة العيش" قابله من لا يرحم، حيث استوقفه لصان وقتلاه واستوليا على التوك توك.

وقال المتهمان فى اعترافهما: استوقفنا المجنى عليه بمركبة التوك توك وطلبنا منه توصيلنا لمدينة إدكو ولدى سيرنا بالطريق تعدينا عليه بحجر وأفقدناه الوعى واستولينا "التوك توك " والهاتف المحمول، وتخلصنا من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة التوك توك بإلقائها بأحد المصارف وبعنا مركبة التوك توك.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة المركز)، وأرر والده بعدم تواجد مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بنجله .

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بقيامهما بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة التوك توك بإلقائها بأحد المصارف وبيع مركبة التوك توك (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار "سىء النية") أمكن ضبطه ومركبة التوك توك المستولى عليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة