أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط لوضع مؤشرات قياس جودة التعليم الفنى وإصدار شهادات الاعتماد.. اعرفها

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:18 م
ضوابط لوضع مؤشرات قياس جودة التعليم الفنى وإصدار شهادات الاعتماد.. اعرفها مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والتى تنص على:

" تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وتم إضافة كلمة " دوريا" عقب مراجعتها، علق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا:" كل يوم هناك جديد ومن ثم المراجعة الدورية تعنى الوقوف بشكل دورى على كل ما هو جديد فى هذا الإطار".

كما وافق مجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتى تنص على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أى منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل الرسوم وفقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة