أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير 210 مخابز مخالفة ضبطت فى حملات رقابية بأنحاء الجمهورية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 06:00 ص
اعرف مصير 210 مخابز مخالفة ضبطت فى حملات رقابية بأنحاء الجمهورية مخبز- أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
 
 
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1668 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (210 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7.608طن –  223 قطعة ، وضبط (56 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (179,423 طن – 15775عبوة – 269607 قطعة، وضبط (13 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (7,669 طن )، وضبط (29 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (55,211 طن – 89069 عبوة – 107339 قطعة – 18000متر – 2000 لتر) ، وضبط (34 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (373967 لتر – 14809 إسطوانة).
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
 
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب  بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق
 
و حدد القانون الغش بعدة حالات وهي
 
 
 
·      ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
 
·      حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
 
 
·      نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
·      عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة