أكرم القصاص - علا الشافعي

تسبب في وفاة 3.. ضبط شخص أشعل النيران فى منزل شقيقته بسوهاج

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:29 ص
تسبب في وفاة 3.. ضبط شخص أشعل النيران فى منزل شقيقته بسوهاج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وابنتهما واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلل سبباً لنشوبه.

 

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة