أكرم القصاص - علا الشافعي

للمتضررين.حكم نهائى بإثبات زواج عرفى لمصرى بفلسطينية.. محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق.. ومحكمة ثانى درجة استندت على العقد لإثبات الزواج.. والحيثيات تؤكد: شكل الزواج ليس شرطا لإثباته

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:00 ص
للمتضررين.حكم نهائى بإثبات زواج عرفى لمصرى بفلسطينية.. محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق.. ومحكمة ثانى درجة استندت على العقد لإثبات الزواج.. والحيثيات تؤكد: شكل الزواج ليس شرطا لإثباته  عقد زواج عرفى ومحكمة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "5" شئون أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، حكم قضائى بإثبات زواج مصرى بفلسطينية، وذلك بعد إلغاء حكم أول درجة برفض الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق إلا أن المحكمة قضت لصالح الزوج فى الحكم النهائي، مستندة على القاعدة القانونية بـ"أن شكل الزواج ليس شرطا لإثباته".

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 17141 لسنة 136 ق، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، وبرئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، وعضوية المستشارين خالد محمد بسيونى، وأحمد عبدالطيف، وبحضور وكيل النيابة أشرف الخطيب، وأمانة سر صلاح الدين حسانين. 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع .. الزوج يطالب بإثبات زواجه العرفى بفلسطينية

الموضوع استئناف الحكم الصادر بجلسة يوليو 2019، فى الدعوى المقيدة برقم 741 لسنة 2019 أسرة مصر القديمة الجزئية، حيث تخلص واقعات الدعوى حسب ما يتبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فى أن المستأنف "أ.م" أقام ضد المستأنف عليها "ج.ى" فلسطينية الجنسية الدعوى رقم 741 لسنة 2019 أسرة مصر القديمة بموجب صحيفة طلبت في ختامها إثبات عقد زواجه لها، وذلك على سند من القول أنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد زواج فى أغسطس 2012، لذا فلقد أقام هذه الدعوى للقضاء له بطلباته.

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق

وقدم المستأنف "أ.ح.م" للمحكمة أصل عقد الزواج ثابت به أن المدعى عليها "ج.ي" فلسطينية الجنسية، وكذلك صورة جواز سفرها وحيث أنه بجلسة 21 يوليو 2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق، وهى أحد العناصر التى يشترط توافرها لإصدار أحكام مثل هذه.

201901311123572357

المستأنف "أ.م" لم يرتض المحكوم ضده الحكم سالف الذكر، وطعن عليه بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة موقع عليها من محامى أودعها فى 25 أغسطس 2019، وتم اعلانها وطلب فى ختامها قبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطلباته المبداه أمام محكمة أول درجة، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة مثل الطرفين وفوضت النيابة الرأى إلى المحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم.

طريقة إثبات الزواج

المحكمة فى حيثيات، الحكم قالت: إنه عن الموضوع وعما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون، وحيث أن هذا النعى سديد، حيث أن مصر دولة تتعدد فيها الشرائع فإن قانونها هذا الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق عملاَ بنص المادة 26 من القانون المدنى المصرى، ولما كان طرفا الزواج مسلمين فإن الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق، وحيث أنه عن شكل الزواج فإنه إعمالاَ للقواعد العامة فى القانون المقارن، فإن إخضاع هذا الشكل للقانون المحلى أمر سلم به دون النص صراحة على ذلك، ويعتبر إثبات الزواج فى المسائل التى تخضع للقانون الذى يحكم شكله.

5991-images

الشكل ليس شرطاَ من شروط الزواج ولا ركناَ فى أركانه

ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه من المقرر أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون، ولكل منهما من الحقوق وما عليه من واجبات، كما أن للزواج شروطاَ وأحكاماَ يتعين تحققها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطاَ من شروط الزواج ولا ركناَ فى أركانه، فهو ينعقد شرعاَ بين طرفيه بنفسيهما أو وكيلهما بإيجاب من أحدهما، وقبول من الأخر حتى يستوفى هذا العقد شرائطه الشرعية المعتمدة فقهاَ، ويرتب من آثاره ونتائجه، دون أن يتوقف على توثيق العقد رسمياَ أو كتابته بورقة عرفية إذ أن التوثيق ما جعل إلا إظهاراَ لشرف هذا العقد وتقديساَ له فى الجحود والذكران.

العقد شريعة المتعاقدين

لما كان ما تقدم وهدياَ بما سبق – وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها قيام علاقة الزوجية بين الطرفين دون إنكار من أيهما بموجب العقد المقدم فيها، والذى هو شريعة المتعاقدين والمستوفى لكافة شرائطه وأركانه الشرعية، من إيجاب وقبول لأصل ومهر وشهود ووفقاَ للراجح فى المذهب الحنفى الواجب التطبيق عند عدم وجود نص إعمالاَ للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، ومن ثم يتعين إثبات زواجها ووفقاَ للعقد المشار المؤرخ فى 1 أغسطس 2012.

3964351

ولما كانت محكمة، أول درجة لم تلزم هذا النظر الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإثبات زواج المستأنف "أ.م" مصرى الجنسية، من المستأنف ضدها "ج.ى"، فلسطينية الجنسية، وهو ما تقضى به المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإثبات زواجه منها، وفقا للعقد المبرم بذات التاريخ.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة