أكرم القصاص - علا الشافعي

الأزهر للفتوى يجيب على سؤال ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟

الإثنين، 22 مارس 2021 06:54 م
الأزهر للفتوى يجيب على سؤال ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ونشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء رد المركز كالآتى:

 

شُرِع المهرُ فى الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.

 

فقد أنفق نبى اللهِ موسىٰ علىٰ نبينا وعليه السلام عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أن أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَىٰ أن تَأْجُرَنِى ثَمَانِى حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أن أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى أن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].

 

فالمهر هو المالُ الذى يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبى ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.

 

والمهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف أن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.

 

وأما قيمة المهر: فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة فى المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائى وأحمد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة