أكرم القصاص - علا الشافعي

متى يعفى الحاصل على إجازة غير مدفوعة من حصة صاحب العمل بمنظومة التأمين الصحى؟

الجمعة، 02 أبريل 2021 04:00 ص
متى يعفى الحاصل على إجازة غير مدفوعة من حصة صاحب العمل بمنظومة التأمين الصحى؟ مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون التأمين الصحى الشامل، على أن الحصول على خدمات الطوارئ سيكون بالمجان طوال الوقت بمعنى أنه لن يمنع أى مواطن من العلاج بالطوارئ ولكن سيحصل على الخدمة والرعاية الصحية كاملة بدون أى مضايقات ووفق أعلى معايير الجودة، كما تضمنت المنظومة الصحية الجديدة آليات واشتراطات حول الانتفاع بالخدمات المنصوص عليها في التشريع، سواء داخل وحدات الرعاية الأولية، أو المستشفيات الحكومية والمتعاقد معها، بالإضافة إلى الصيدليات والعيادات والمعامل والتى تتضمن أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا الاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط.

 

وفيما يلى نستعرض الحالات المستثناة من تحمل الحصة وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر...

 

يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:

- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقًا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقًا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959, أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.

- الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة