أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم قضائى برفض دعوى تطليق للضرر لعجز الزوجة عن اثباته.. الحكم تصدى لألاعيب الزوجات للحصول على الطلاق دون الخلع.. والمحكمة لأول مرة تطلق في حيثياتها مصطلح "الضرر المستوهم" لرفض الدعوى

الخميس، 06 مايو 2021 03:00 م
حكم قضائى برفض دعوى تطليق للضرر لعجز الزوجة عن اثباته.. الحكم تصدى لألاعيب الزوجات للحصول على الطلاق دون الخلع.. والمحكمة لأول مرة تطلق في حيثياتها مصطلح "الضرر المستوهم" لرفض الدعوى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة أول للولاية على النفس، حكماَ قضائياَ يهم ألاف الأزواج المتضررين من وقائع الطلاق للضرر، برفض دعوى زوجة بالتطليق للضرر، حيث استندت المحكمة على عدة أسباب أبرزها العجز عن الاثبات، ورفض الدعوى لبراءة ذمة الزوج بتبديد المنقولات، وأن معيار الضرر الموجب للتطليق تقديري للمحكمة إذا قام الدليل عليه، وبذلك الحكم تكون المحكمة تصدت لألاعيب الزوجات اللاتي يحصلن على الطلاق بديلا عن الخلع الذي تتنازل فيه الزوجة عن جميع حقوقها.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3214 لسنة 2020 أسرة شبرا الخيمة أول، لصالح المحامى محمود البدوى، برئاسة المستشار مصطفى ريان، وعضوية المستشارين شريف رأفت، والتهامى وجدى، وبحضور وكيل النيابة جلال بهاء، وأمانة سر جوزيف عدلى.  

download

 

محامى الزوج يثبت عجز الزوجة اثبات الضرر الذى وقع عليها

أوراق القضية ومستنداتها تتضمنت مذكرة معدة من المحامى محمود البدوى وكيلا عن الزوج - المدعى عليه - بدعوى طلب التطليق للضرر بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بادعاء اعتداء الزوج على زوجته بالضرب، وتبديد منقولاتها الزوجية، وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه. 

 

والدعوى تم إحالتها للتحقيق، وسماع شهود عن المدعية والمدعي عليه، والمحكمة لم تطمئن لشهادة شاهدي المدعية لعدم مشاهدتهما لواقعة الضرب المزعومة بنفسهما، بل كانت شهادة بالتسامع وليس بالرؤية، هذا فضلاً عن ثبوت براءة الزوج من بلاغ الزوجة بادعاء تعديه عليها بالضرب هي ووالدتها بموجب حكم نهائي بات، وكذا براءة ذمة الزوج من ادعاء تبديد منقولات الزوجية المملوكة للزوجة المدعية بموجب حكم نهائي وبات، وكذا ثبوت التزام الزوج "المدعى عليه" بالإنفاق عليها وعلى صغيره منها بموجب ما تم تقديمه من مستندات تفيد ذلك، ومن ثم كان الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت او توافر ركن الضرر الموجب للتفريق والطلاق.

48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى طلاق للضرر بديلا عن الخلع

تخلص وقائع الدعوى إلى أن المدعية عقدت خصومتها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه وطلبت في ختامها الحكم بالتطليق طلقة بائنة للضرر، وذلك على سند من القول إن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح عقد شرعي ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ودبت الخلافات بينهما وأساء إليها وقام بالتعدي عليها بالسب والضرب على نحو لا تأمن معه نفسا ومالا، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة، وحيث لجأت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات لحل النزاع ودياَ فلم تفلح جهوده.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت فيها المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم أسرة شبرا الخيمة نفقة زوجية للمدعية، وصورة ضوئية من حكم تبديد منقولات زوجية، وصورة ضوئية من حكم بالضرب والسب على المدعية ووالدتها، وقررت المحكمة الحكم بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق اثباتاَ ونفياَ، وإذ باشرت المحكمة إجراءات التحقيق.  

 

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

المحكمة ترفض الشهادة التسامعية

 

وبسؤال شاهدى المدعية، شهدا الأول أنه لم يشاهد واقعة الضرب على المدعية وإنما سمع بها من زوجته وابنته انهما شاهدا اثار الضرب على المدعية وأن لم يشاهد المدعى عليه يقوم بتبديد منقولات الزوجية للمدعية، فيما شهد الشاهد الثانى أنه أبصر المدعى عليه حال تعديه بالضرب على المدعية، وأنها تسلمت منقولاتها.

 

فيما مثل شاهدى المدعية عليه، وقررا أن المدعى عليه ينفق على المدعية وأن هي من تفعل المشاكل والخلافات الزوجية، وأنها تسلمت منقولاتها، وقررت المحكمة انهاء حكم التحقيق ومثل المدعية عليه بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها ختامها رفض الدعوى وقدم عدد 12 حافظة مستندات طالعتها المحكمة من بينها صورة ضوئية من حكم قضى فيها ببراءة المدعى عليه من تهمة التبديد للمنقولات الزوجية وصورة ضوئية من حكم براءة المتهم من اتهامه بضرب المدعية ووالدتها.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد اقامت دعواها بغية الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وساقت إثباتاَ لدعواها بالشهود وشهدا بوجود خلافات بين طرفى التداعى وعدم مشاهدة الأول لواقعة تعدى المدعى عليه على المدعية بالضرب والسب، وإنما سمع من زوجته وابنته، وكانت المحكمة بما لها من سلطان في تقدير أدلة الدعوى لا تطمئن لتلك الشهادة التي اكتملت نصابها، واستوفت شرائطها، الأمر الذى تكون معه المدعية قد أخفقت في اثبات دعواها إذ أن الشهادة الواجب توافرها في دعاوى التطليق إنما هي شهادة برؤيا العين على مثل وقائع التعدى أو الإيذاء في دعاوى التطليق، سيما وأن المدعى عليه قد سلم المنقولات للمدعية طبقا لما جاء بالأوراق وما قدمه أيضاَ من برائته من تهمة التعدى بالضرب على المدعية، وارساله لنفقاتها بموجب إنذارات العرض المرفقة بالأوراق مما يثبت للمحكمة عدم توافر الضرر الذى استوهمته – الضرر المستوهم - المدعية بطلباتها، وأقامت لأجله دعواها مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.   

182105463_520736789305514_3140891645518115375_n

 

 182587298_520736809305512_155509074428905723_n

 

181579998_520736805972179_6776413643071620370_n

 

 

181630288_520736812638845_4523661537192485211_n

1
 

 

174022806_822825534990403_3149250821667167761_n
 
 
 

 

174029877_822825494990407_6143845550727816855_n
 
 
 

 

174461178_822825384990418_5122546086841809101_n
 
 
 

 

174592063_822825531657070_2159950879536714620_n
 
 
 

 

174597187_822825501657073_7897006649796210516_n
 
 
 

 

174746903_822825548323735_2172705776097095574_n
 
 
 

 

175300340_822825431657080_3409701822085540079_n
 
 
 
168085442_5624455214246313_6406891072582516833_n
المحامى محمود البدوى 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة