أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب زوجها بسداد 40 ألف جنيه أجر مسكن بعد طردها وطفلتها من فيلته

الخميس، 03 يونيو 2021 08:30 ص
سيدة تطالب زوجها بسداد 40 ألف جنيه أجر مسكن بعد طردها وطفلتها من فيلته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة، دعوي أجر مسكن، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ 40 ألف جنيه بعد طردها وطفلتها من مسكن الحضانة-فيلا-، والاستيلاء عليها رغم صدور قرار بتمكينها منها، لتؤكد فى دعواها أن نفقة الزوجية وأجر المسكن ونفقة طفلتها، واجبه على زواجها، وأنه تخلف عنها دون سبب، ليعاقبها على طلب الانفصال عنها، بعد قيامه بتسجيل ممتلكاته باسم والده وشقيقه ليحرمها من حقوقها.

وأقامت الزوجة 6 دعاوي قضائية لتطالب بالنفقات من مسكن وملبس ومصروفات علاجية بمبالغ مالية تقدر بـ 60 ألف جنيه عن الشهرين الماضيين، بعد أن امتنع عن تحمل مسئوليتها، ودفع نفقاتهم بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.

وأكدت إنها تحصلت على حكمين حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات اللازم دفعها المصروفات المدرسية لطفلتها البالغة 35 ألف جنيه عن العام الحالي، ونفقة مسكن بعد طرده لها من منزلها.

وأكدت الزوجة أن زوجها أمتنع عن الإنفاق عليها وطفلتها رغم يسار حالته، ورفض منحها حقوقها الشرعية، فيما تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة