أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس 3 أشهر لكل من يغير تصاميم موقع إلكترونى بغير وجه حق..اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 يوليو 2021 06:00 م
الحبس 3 أشهر لكل من يغير تصاميم موقع إلكترونى بغير وجه حق..اعرف التفاصيل أرشيفية
كتب ـ أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه كل من غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

ونصت المادة رقم 19 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

ووفقا للقانون يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة