أكرم القصاص - علا الشافعي

التأديبية تجازى رئيس قطاع القاهرة والضرائب العقارية لارتكابهما مخالفات إدارية

الأربعاء، 07 يوليو 2021 03:03 م
التأديبية تجازى رئيس قطاع القاهرة والضرائب العقارية لارتكابهما مخالفات إدارية مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية، بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة"، بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.

وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، وعدم مراعاة أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش.

وتبين من أوراق القضية رقم 4 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحال قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة، قرين إسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها، وعدم صدور أوامر تكليف له للقيام بمأموريات عن هذه الأيام سترًا لانقطاعه عن العمل مما ترتب عليه تقاضيه 55 ألف جنيه قيمة أجره والحوافز والمكافآت المقررة عن هذه الأيام دون وجه حق.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال كان يعمل رئيس قطاع المشرف على الإدارة العامة الثانية بقطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزى للمحاسبات وبمطالعة كشوف الحضور والإنصراف الخاصة بالادارة العامة الثانية عن الفترة من شهر يناير 2018 وحتى شهر نوفمبر 2018 والمرفقة بالاوراق تبين قيام المحال إثبات قيامه بمأموريات عن أيام 20/2/2018 و 8/4/2018 و 14/5/2018 وأيام 15 ، 16 ، 22، 25 ،30 ،31 /7/2018 وأيام 2 ،6 ،9 ، 13 ،15 ،16 ،27 ، 28 ، 29 ، 30 /8/2018 وأيام 24 ،26 ،27/9/2018 وكذلك أيام 3 ،8 ، 14 ، 16 /10/2018 وأيام 12 ،13 ،21 ،/11/2018 دون ان يحدد بتلك الكشوف طبيعة المامورية والاعمال المكلف بها وأفاد مدير عام بالإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيقات، أنه قام بفحص الواقعة وتبين قيام المحال بإثبات قيامه بمأموريات خلال الايام سالفة الذكر دون تحديد الاعمال التى قام بها والجهة التى بها المأمورية وطبيعتها.

كما تبين انه لم تصدر أية أوامر تكليف للمحال من واقع السجلات لهذه الايام بالمخالفة لقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2006 والذى نظم عملية التوقيع فى سجلات الحضور والانصراف والقيام بالمأموريات. وأضاف بأنه فى حالة عدم ثبوت قيام العامل بأداء مأمورية بأوامر تكليف صادرة له من السلطة المختصة فتعتبر تلك الايام أيام إنقطاع لا يتقاضى عنها أجر وتعد مخالفة فى حق العامل وبمواجهة المحال بالمخالفة المنسوبة اليه بالتحقيقات أقر بقيامه بإثبات هذه المأموريات بسجل الحضور والانصراف، وأضاف بانه كان يقوم بأداء هذه المأموريات فعلياً، وأرجع عدم صدور أومر تكليف بهذه المأموريات من رئيس الادارة المركزية الى أن هذه المأموريات كانت مجرد متابعة عادية للجهة التى يعمل بها ممثل فى التوجه الى مقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل لمراجعة الختامي فلا يلزم لها صدور أوامر تكليف.

وقالت المحكمة إنه فى ضوء ما شهد به مدير عام الإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز والثابت من الصورة الرسمية لدفتر الحضور والإنصراف التى اطلعت عليها المحكمة، وما أقر به المحال فى التحقيقات من أنه أثبت بالفعل فى دفتر الحضور والإنصراف قيامه بمأموريات خلال الأيام المبينة بتقرير الإتهام، حيث أضحى من الثابت للمحكمة أرتكاب المحال للفعل المنسوب إليه الذى يشكل ذنبا إداريا فى شأنه لمخالفته أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 35 لسنة 2006 وأكدت أنه كان يتعين عليه وفقا لنص المادة السابعة من القرار عاليه إثبات تلك المأموريات فى السجل الخاص المعد لذلك فى الإدارة أو القطاع التابع له، وأن يحدد على وجه الدقة ساعة الخروج، وان يقوم بإبلاغ الإدارة المركزية للأمانة العامة "الرقابة على الحضور والإنصراف"، بالترخيص له بالقيام بالمأمورية، على أن يكون ذلك بناء على تكليف من رئيس القطاع المختص.

أما وأن المحال لم يراع أيا من تلك الإجراءات وقام بإثبات أيام المأموريات فى دفتر الحضور والإنصراف دون إتباع الإجراءات سالفة البيان ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، لا يزعزعه ما ذهب إليه المحال من أنه مغادرته مقر العمل إلى الجهة المكلف بالإشراف عليها (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) كان لمجرد القيام بأعمال عادية لا يلزم للقيام بها صدور تكليف من رئيس القطاع، ذلك أن مجرد مغادرة مقر العمل خلال أوقات العمل الرسمية لمباشرة أعمال خارجه يعد من قبيل المأمورية التى يجب للقيام بها مراعاة الإجراءات التى نصت عليها المادة السابعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006، بصرف النظر عن طبيعة العمل المقرر القيام به، ومن ثم فقد كان يتعين عليه الالتزام بهذه الإجراءات قبل مغادرته مقر العمل ، وأنتهت المحكمة إلى مجازاته بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة