أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يقر عدم جواز قيادة الدراجات فى الطريق العام لمن يقل سنه عن 8 سنوات

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:00 ص
القانون يقر عدم جواز قيادة الدراجات فى الطريق العام لمن يقل سنه عن 8 سنوات الدراجات
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، فى فصل متكامل آليه حماية الطفل أخطار المرور وواجه المخالفين بعقوبات حاسمة. 

وفى هذا الصدد جاءت المادة (51) من القانون لتقضى بعدم جواز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانی سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار. 

كما أقرت المادة (52) عدم جواز قيام مؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانی سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. 

يشار إلى أن الدستور المصرى الحالى فى مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة