أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط قانون المحلات الجديد..7 شروط هامة تعرف عليها.. فيديو

الأحد، 12 سبتمبر 2021 06:00 م
ضوابط قانون المحلات الجديد..7 شروط هامة تعرف عليها.. فيديو رغدة بكر
كتبت ـ إسراء عبد القادر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر الكثير من أصحاب المحلات التجارية التطبيق الفعلى لقانون المحلات الجديد، والذى يستهدف التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة للقطاع الرسمى، ويفعل القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية.

كما يختص القانون بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى.

وفى هذا الصدد بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة لضوابط قانون المحلات الجديد.

وتابعت التغطية الخاصة، أنه تواصل وزارة التنمية المحلية، العمل حاليا على تأهيل وتدريب القائمين على تطبيق قانون المحلات رقم 154 لسنة 2019 بمختلف المحافظات، وذلك تمهيدا لتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع المحلات بهدف ضبط الأنشطة التجارية والحد من التجاوزات واسترداد حق الدولة.

وفيما يلى نستعرض الخطوات اللازمة عقب قبول الطلب بصفة مبدئية.

فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول النهائى:

1.     جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.

2.     يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة.

3.     متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

4.     على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

5.     إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

6.     ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

7.     ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة