أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن 7 سنوات لـ فرد أمن بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بالمعصرة

الخميس، 09 سبتمبر 2021 08:27 م
السجن 7 سنوات لـ فرد أمن بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بالمعصرة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى –كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بمعاقبة متهم بقتل شخص عمداً بالمعصرة بالسجن 7 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
 
وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، بأنه قتل المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها أشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه، وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته، فاستطرد بآخرى في أحشائه، كما طعنه بظهره، وانهال عليه بعدة طعنات بعموم جسده، قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.
 
ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة