أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة.. عقوبة قطع أو إتلاف الأشجار فى الشوارع والميادين (تفاصيل)

الجمعة، 14 يناير 2022 01:00 ص
الحبس والغرامة.. عقوبة قطع أو إتلاف الأشجار فى الشوارع والميادين (تفاصيل) دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

 

وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة قطع أو إتلاف الأشجار المعدة للنفع العام، في الشوارع والميادين، وفي عدة أماكن أخرى حددها القانون.

 

ونصت المادة 162 من قانون العقوبات، أنه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة