أكرم القصاص - علا الشافعي

ماذا تفعل الزوجة حال عجزها عن إثبات تعرضها للضرر؟.. خبير قانونى يجيب

الثلاثاء، 18 يناير 2022 11:07 ص
ماذا تفعل الزوجة حال عجزها عن إثبات تعرضها للضرر؟.. خبير قانونى يجيب خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما تنشب الخلافات الزوجية بين الأزواج والزوجات، يكون الحل الوحيد المتاح أمامهم للبحث عن حقوقهم المهدرة اللجوء لمحكمة الأسرة،  إلا أن الكثيرين منهم يقعون فى فخ عدم العلم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

فى النقاط التالية نرصد الحلول القانونية المتاحة أمام الزوجات حال عجزها عن إثبات الضرر الواقع عليها.

قال هاشم محمد المحامي المختص بقضايا شئون الأسرة، أن المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه:" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى بعث القاضى للحكمين".

وتابع المختص:" وأعطي قانون الأحوال الشخصية للزوجة حق إقامة دعوى طلاق للشقاق، حال عدم قدرتها على إثبات الضرر الواقع عليها، لعدم وجود شهود أو مستندات تثبت صحة ادعائها أو يكون الضرر الواقع عليها معنويا يصعب إثباته ورفض قضيتها".

وأضاف محمد: " يتم استكمال شكل الدعوى بإحالتها إلى الحكمين للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق وذلك من قبل القاضي، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق".

أكمل المختص بالشأن الأسري:" ويقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة حال إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل".

وأضاف: حال عجز المحكمة التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة