أكرم القصاص - علا الشافعي

"النواب" يرفض منح موظفى السياحة الضبطية القضائية رغم تمسك الحكومة

الثلاثاء، 25 يناير 2022 11:56 ص
"النواب" يرفض منح موظفى السياحة الضبطية القضائية رغم تمسك الحكومة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على حذف المادة التى تجيز منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
 
كما أجازت للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي فى مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفنى فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة. 
 
وجاء رفض المجلس، بعد أن شهدت الجلسة مطالبات من النواب بحذف المادة، مؤكدين انها ليس لها أى فائدة، وأن قانون الاجراءات الجنائية ينظم الضبطية القضائية. 
 
فيما أيد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الابقاء على المادة، مؤكدا أن الحكومة تتمسك ببقائها، قائلا، :" قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 23 يمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشى السياحة، ولكن فلسفة القانون تقوم على عدم دخول اى جهة اخرى غير وزارة السياحة للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية"، مضيفا "ستكون هناك حاجة لمنح موظفين آخرين بالوزارة الضبطية القضائية حتى يتوفر العدد الكافى للتفتيش على المنشأت السياحية والفندقية"، ولفت إلى أن الضبطية القضائية سيتم منحها بالاتفاق مع وزير العدل.
 
وكانت المادة 32 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، والتى وافقت عليه اللجنة البرلمانية فى تقريرها تنص على "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك. 
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.
 
ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة. 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة