أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اختصاصات المحكمة الجزئية والدعاوى المنظورة أمامها

السبت، 22 أكتوبر 2022 06:00 ص
تعرف على اختصاصات المحكمة الجزئية والدعاوى المنظورة أمامها الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، عددا من الاختصاصات للمحكمة الجزئية، حيث نص القانون على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.

وبمراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي:

أولاً - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:

- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي.

- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

- الإذن بزواج من لا ولى له.

- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.

- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً.

ثانياً - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:

- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

- استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.

- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.

- إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

- طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها.

- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.

- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة