وضع قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
وأكد القانون، على أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة فى خمس حالات وهى إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
ونصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك، أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك فى استبدال السلعة، أو رد قيمتها فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة