أكرم القصاص - علا الشافعي

مصر تدخل عصر صناعة السيارات.. ننشر نص مشروع الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. منوط بتهيئة مناخ لصناعة السيارات ووضع حلول للمعوقات التى تواجهها.. وإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:00 م
مصر تدخل عصر صناعة السيارات.. ننشر نص مشروع الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. منوط بتهيئة مناخ لصناعة السيارات ووضع حلول للمعوقات التى تواجهها.. وإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ برئاسة محمد حلاوة اجتماعا لها اليوم الأربعاء بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

 

وننشر فيما يلى نص المشروع المقدم من الحكومة:

المادة الأولى

ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال صناعة السيارات.

 

ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

المادة الثانية

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص فى سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة فى هذا المجال.

 

المادة الثالثة

ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

 

المادة الرابعة

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:

تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

 

المادة الخامسة:

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير البيئة.

وزير قطاع الأعمال

وزير النقل

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربى

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية: "رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة"

أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة السادسة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:

اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصري.

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

النظر فى كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

 

المادة السابعة

ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

المادة الثامنة

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

 

المادة التاسعة

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتى:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وضع وإعداد الخطط التى تساهم فى تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.

اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.

اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق.

إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

القيام بالأعمال أو المهام التى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

 

المادة العاشرة:

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.

حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.

عائد استثمار أموال الصندوق.

عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

الموارد الأخرى التى تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.

 

المادة الحادية عشرة

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.

 

المادة الثانية عشرة

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتودع موارد الصندوق فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

 

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

 

جدير بالذكر أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات محال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لابداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249.

 

وكان مجلس الوزراء وافق فى يونيو الماضى على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه.

 

 ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة