نص قانون تنظيم الاتصالات، فى المادة 31 منه، على أنه لا يجوز - فى جميع الأحوال - أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.
ووفقا للمادة 32، يضع الجهاز نظامًا لتسجيل ما يأتى:
1 - أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات.
2 - مقابل الترخيص.
3 - سعر الخدمات المرخص لها.
4 - اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.
5 - المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة