رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ولسه ياما هنشوف"، استعرض خلاله واقعة مثيرة للجدل قلما تتكرر في المحاكم حيث تزوج الأب زوجة ثانية على أم أبناءه وأنجب طفلا، وبعد وفاة الأب قام الأشقاء باستخراج عقود ببيع لجميع أملاك والدهم لهم دون أخوهم الصغير، فقامت المحكمة بإنصاف الصغير بالصورية بعد محاولة حرمانه من الميراث، وتصدت فيه للصورية في عقود البيع وإشكالياتها، وذلك بعد حرمان الأب لإبنه من الميراث، قضت ببطلان جميع هذه العقود ليرث الصغير في تركة والده من بعد حرمانه من ميراثه الشرعي، في الدعوى المقيدة برقم 6341 لسنة 2023 مدنى كلى شرق الإسكندرية.
الخلاصة:
تزوج الأب زوجة ثانية على أم أبناءه (الزوجة الأولى)، وأنجب طفلا وبعد وفاته أخرجوا عقود ببيع أبيهم لجميع أعيان التركة لهم وحدهم دون أخوهم الصغير وحرموه من الميراث، فتم رفع دعوى بصورية جميع تصرفات الأب بالبيع لأبناء زوجته الأولى بقصد حرمان ابن زوجته الثانية من الميراث، وقضت المحكمة ببطلان جميع هذه العقود ليرث الصغير في تركة والده من بعد حرمانه من ميراثه الشرعي.
لما كان ذلك - وكان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية افتناتا منه على قواعد الميرات المقررة بالقانون إضراراً بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف، فيجوز له إثبات صورتيه وأنه في حقيقته وصية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 15 سبتمبر 1967 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز ومضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المدني".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة