قلنا إن الطلاق مثل سائر العقود والتصرفات لا يحتسب إلا إذا وقع بأصوله الثلاثة المعتبرة، وهى تواجد أسبابه وتحقق شروطه وانتفاء موانعه التى تعرف فى علم «أصول الفقه».
لا يوجد المزيد من البيانات.