حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات للطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، ونصت المادة 248 على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف..
لا يوجد المزيد من البيانات.