جناية الضرب المفضى إلى الموت التي ارتكبت نتيجة لارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المؤثمة بالمادة 236 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه.
لا يوجد المزيد من البيانات.