انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد يكون مؤداه حق المشترى فى ثمرات العقار أو المنقول والدعاوى المرتبطة به كالتسليم وطرد الغاصب واستيداء الريع ولو لم يتسلم المبيع شريطة أن يكون المبيع معينا بالذات وعلة ذلك المادة 458 مدنى
لا يوجد المزيد من البيانات.