أتاحت المادة (374) من قانون المرور الحالي بجواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم..
لا يوجد المزيد من البيانات.