قالت دار الإفتاء، إنه لم يختلف أهل العلم بفقه الإسلام فى أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لأى منهما كالأوانى المتخذة من الذهب والفضة والتماثيل.
لا يوجد المزيد من البيانات.