نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق
لا يوجد المزيد من البيانات.