أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة ينص فى المادة 59 على ان : " يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلهابوزارة الصحة العمومية
أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 بشأن تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، والذى يمثل خطوة غير مسبوقة للأمام فى السياسة العامة للدواء .