ألزمت المادة الثانية من مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية، جميع الكيانات الممارسة للعمل الأهلى بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
لا يوجد المزيد من البيانات.