جنايات القاهرة: عائلة جرانه لم ترتكب جرائم تستدعى التحفظ على أموالهم

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011 03:22 م
جنايات القاهرة: عائلة جرانه لم ترتكب جرائم تستدعى التحفظ على أموالهم زهير جرانة وزير السياحة السابق
كتب محمد عبد الرازق و محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، برفع الحظر الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وإلغاء قرار التحفظ على أموال عائلة وزير السياحة السابق زهير جرانة، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة.

وأكدت المحكمة فى الحيثيات أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع كل من كريم جرانه وزوجته، وأمير جرانه وزوجته ونجله، وعلاء جرانه ومطلقته ونجليه القاصرين وأعدت تقارير مفصله حول ثرواتهم، إلا أنها لم توجه لهم أى تهم، كما لم تحتوِ تقاريرها على ما يستدعى التحفظ على أموالهم.

كما أكدت المحكمة أن التظلم المقدم منهم أمام المحكمة تم فى الفترة القانونية التى حددها قانون الإجراءات الجنائية، كما لم يشمل التقرير أموال أفراد عائلة الوزير السابق المذكورين، وبذلك يكون التحفظ على غير سند من القانون.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا بمنع كل من كريم جرانه وزوجته وأمير جرانه وزوجته ونجله وعلاء جرانه ومطلقته ونجليه القاصرين ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى معهم حول مصادر ثرواتهم واتهامهم فى قضية أرض العين السخنة، والتى اتهم فيها كلا من زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة، والتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين الأول حضورياً والثانى والثالث غيابياً وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثانى مبلغ 57 مليوناً و168 ألف جنيه، وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليوناً و700 ألف جنيه، وعزل الأول من وظيفته ورد قطعتى الأرض موضوع قرارى التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمى 2 والصادر فى 4 أكتوبر 2010 و33 الصادر فى 16 سبتمبر 2009، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لتنفيذ حكم الرد.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة