وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على خــدمة طلب تجــديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة التنمية الإدارية مع وزارة الداخلية بتحديد للمستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لإجراءات طلب الحصــول على هذه الخـــدمة والتوقيتات الزمنية التى تعلن فيها جهة الإدارة قرارها . ولايجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمي من المسميات غير الوارد النص عليها في هذا النموذج مع الإلتزام بإعلان رأي الإدارة الى طالب الخدمة في التوقيت المحدد لها ، ويلغي كل نص أو حكم يخالف ما يلى :-
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
صورة شخصية للطالب
جواز السفر للإطلاع علية للتأكد من حصوله على تأشيرة الدولة التى سيعمل بها
الإذن السابق المطلوب تجديده أو شهادة بدل فاقد صادر من الجهة التى أصدرته
ثانيا : الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة
100 جنية لحملة المؤهلات العليا .
60 جنية لغير حملة المؤهلات العليا .
ثمن الوثيقة 10 جنيهات .
ثالثا : التوقيت الزمنى :
تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب هذه الخدمة .
للمواطنين من 20 سنة إلى 40 سنة فى مده لا تتجاوز 24 ساعة
للمواطنين فوق 40 سنة فور تقديم الطلب.
الرابط الالكترونى لطلب تجديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد - تجديد شخصى
طلب تجديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد ( تجديد شخصى )
الثلاثاء، 02 أكتوبر 2012 05:13 م
إعداد رأفت إبراهيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة