القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على خدمة طلب تجديد أذن العمل بهيئة أجنبية خارج البلاد .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لإجراءات طلب الحصول على هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التى تعلن فيها جهة الإدارة قرارها . ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى هذا النموذج مع الإلتزام بإعلان رأى الإدارة إلى طالب الخدمة فى التوقيت المحدد لها . ويُلغى كل نص أو حكم يخالف ما يلى :-
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
موافقة جهة العمل على تجديد الإجازة أو الإعارة
صورة شخصية .
جواز السفر للإطلاع علية للتأكد من حصوله على تأشيرة الدولة التي سيعمل بها .
الإذن السابق المطلوب تجديدخ أو شهادة بدل فاقد له من الجهة التى أصدرته .
ثانياً : الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة
100 جنية لحملة المؤهلات العليا .
60 جنية لغير حملة المؤهلات العليا .
ثمن الوثيقة 10 جنيهات.
ثالثا : التوقيت الزمنى : -
تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب هذه الخدمة :
للمواطنين من 20 سنة إلى 40 سنة فى مده لا تتجاوز 24 ساعة
للمواطنين فوق 40 سنة فور تقديم الطلب.
الرابط الالكترونى لطلب تجديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد - تجديد أجازة – إعارة
http://www.moiegypt.gov.eg/NR/rdonlyres/31C6E3F0-1355-4FCA-898A-BBED79C9BECD/0/application4.pdf
طلب تجديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد تجديد ( أجازة - إعارة )
الثلاثاء، 09 أكتوبر 2012 10:42 م
إعداد رأفت إبراهيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة