سليمان شفيق

مسودة الدستور «العميان والفيل»!

الخميس، 15 نوفمبر 2012 03:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما كدت أنتهى من قراءة مسودة مشروع الدستور حتى انتابنى تساؤال حقيقى: هل هذه مسودة دستور أم إعلان مبادئ لجبهة سياسية أم محاكمة طلاب جامعيين للجنة التأسيسية الموقرة، ومع كامل احترامى وتقديرى لأعضاء اللجنة التأسيسية، فإن علاقة التجمعات العلمانية بالأروقة الأزهرية والتنظيمات الإسلامية والأكليروس والأراخنة، وأصحاب الفئات ببعضهم البعض فيما يسمى اللجنة التأسيسية أقرب لعلاقة مكونات سوق عكاظ فى صدر الإسلام، أما علاقة كل هؤلاء الفرقاء بالسلعة التى بينهم المسماة بـ«الدستور» فهى أقرب للمثال الشهير بـ«العميان والفيل»، حيث ركز كل أعمى على الجزء الذى لمسه دون أن يرى بقية أجزاء الفيل.

فى المسودة لو قرأت المادة 3 ستجد أن «مبادئ شرائع المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوال الشخصية وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». والمادة 4 التى تنص على «الأزهر الشريف هيئة مستقلة، يختص وحده بالقيام على كل شؤونه بحالة الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر–فى إحدى المسودات لا يمكن عزله، وفى مسودة أخرى يمكن عزله من خلال هيئة كبار العلماء - ويؤخذ رأى هيئة العلماء فى الشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه المبين الذى يوضحه القانون، وهناك المادة 221 الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلته الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

من يستعرض هذه المواد السابقة 3، 4، 221 يكاد يعتقد أن هذا الدستور لدولة دينية تعيش فى عصر الخلافة العثمانية،فى حين لو وقف القارئ أمام المادة 30 «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة. هذه المادة على تقدمها تعطى انطباعا بأنها موجودة فى دستور دولة ديمقراطية علمانية، وما بين هذه المفارقات، يمكن الاستدلال فى مواد متفرقة كثيرة فى الدستور، إلا أن أخطر ما هو أكثر من ذلك أن 50% من المواد الخاصة بالحريات زج فيها «بما لا يخالف شرع الله»، الأمر الذى ينسف روح المادة 30 التى تنص على المساواة بين المواطنين أمام القانون، وذلك لأن الدستور موجه للمشرع، الأولية والتراتب فى المواد ذات الطابع الشرعى تؤكد على أن المادة 3 لا محل لها من الإعراب، ولذلك أقترح بدلا من مبادئ شرائع المسيحيين واليهود إلى مبادئ شرائع غير المسلمين حتى لا نصادر حقوق أقليات دينية أخرى.

أما المادة 221 والتى تستكمل المادة 2 الخاصة بمبادئ الشريعة وتضيف إليها أحكام الشريعة والحدود أيضا، ولعل ممثلى رجال الدين المسيحى لقصور معرفتهم وإدراكهم للفقه الإسلامى ودلالالته لم يكتشفوا بعد الكمين الذى أعدته لهم هذه المادة، فهى تجعل المادة 3 الخاصة بتطبيق شرائعهم تكمن وتنكفئ داخل الكنائس فقط، أما خارج الكنائس فهم مواطنون فى دولة دينية إسلامية، بما فى ذلك من قضايا الأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق، لأن المادة 221 تؤكد على «القواعد والأصول والمصادر المعتبرة فى أهل السنة والجماعة»، التى تفتح المجال لبعض التفسيرات الفقهية إلى أن أهل الكتاب أهل ذمة، أما المادة الخاصة بالأزهر الشريف «المادة 4» التى رفضها الأزهر من قبل، والغريب أن رجال الدين الأقباط يتباهى بعضهم بالموافقة عليها، وأهيب بالأزهر الشريف بسحب هذه المادة لأنها ستجعل الصراع حول الأزهر أشد من الصراع على المجالس التشريعية، وسيتحول الأزهر الشريف، لا قدر الله، فى حالة غياب هيئة العلماء الحالية الموقرة إلى هيئة أقرب إلى هيئة تشخيص النظام فى إيران. لذلك كله أشعر أن فرقاء الجمعية التأسيسية مجموعات من الخائفين والمتربصين، لأن هذا المناخ بمجمله لا يصلح لإصدر دستور سواء كان دينيا أو مدنيا والله أعلم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة