سأتقمص فى السطور التالية شخصية المدافعين عن قانون التظاهر وأن عدم تنفيذه هو الإضرار بهيبة الدولة وأطالب بأقصى عقوبة لمن يخل بهذا القانون، فهيبة الدولة فوق كل شىء وكل شخص مهما كان منصبه.
المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
*هل شكلت هذه اللجنة من قبل محافظة القاهرة؟ هل أعلنت الضوابط والضمانات قبل تنظيم المظاهرة بالأمس؟ طبعا لا.. وبالتالى كيف نحدد من انتهك هذه الضوابط والضمانات الخاصة بالمحافظة التى هى غير معلومة للجميع كما ينص القانون؟
المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن - فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة - اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها، وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى، جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
* هل تعرف قوات الأمن التى فضت المظاهرات بالقوة بالأمس الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة؟ بالطبع لا فاللجنة لم تشكل بعد والضوابط لم تحدد بعد!!
* ما السلوك الذى صدر من المشاركين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى؟ لا شىء، وقفوا بمنتهى السلمية أمام مجلس الشورى يرفعون يفطا تندد بالمحاكمات العسكرية وهتافات ضد هذه المادة فى الدستور. مع العلم أن هناك قوات أمن اتصورت صوت وصورة وهى تعتدى على المتظاهرين وهى لم ترتد الزى الرسمى كما ينص القانون.
المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.
* هل أصدر محافظ القاهرة قرارا بتحديد هذا الحرم الآمن قبل مظاهرة الأمس؟ بالطبع لا
المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ - مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
* هل حدد محافظ القاهرة المنطقة الكافية التى يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار؟ بالطبع لا، إذا يسقط حق الداخلية فى القبض على المنظمين بدون إخطار لأن المحافظة لم تحدد المكان الخاص بالتظاهر دون إخطار فور صدور القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.
طبقا للمادة ١٧ المحافظ لم يقوم بدوره بتحديد المكان المعنى بالتظاهر بدون إخطار فبالتالى لا يمكن أن نطبق المادة ٢٣ دون المادة ١٧، وإذا حتى اعتبارنا أن المحافظ حدد المكان (والذى لم يحدث) ففى حالة عدم الإخطار يعاقب المنظم بالحبس والغرامة فقط لا غير، ولم ينص القانون أنه فى حالة عدم الإخطار تفض المظاهرة بخراطيم المياه أو يتم القبض العشوائى على المتظاهرين.
إننا أصدرنا قانونا ينص على تشكيل لجنة من المحافظة تضع الضمانات والضوابط الكفيلة بتأمين المحافظة، ولم يتم تفعيل اللجنة وتطبيق القانون من قبل الدولة.
إننا أصدرنا قانون يحدد المحافظ المختص حرما آمنا معينا للتظاهر، ولم يتم تنفيذ القانون حتى الآن.
إننا أصدرنا قانون يحدد فيه المحافظ منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار. ولم ينفذ القانون من قبل المحافظ.
إننا أصدرنا قانونا تتولى فيه قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
ولم تنفذ قوات الأمن القانون فهى لا تعلم ما هى الضوابط والضمانات التى تنص عليها المادة العاشرة.
إننا أصدرنا قانونا ينص على المعاقبة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار، ولم ننفذ القانون بل تم القبض على ٧٤ من غير المنظمين بالإضافة إلى فض المظاهرة السلمية بالقوة وهو الذى نص عليه القانون فقط فى حالة الخروج عن السلمية.
إذا لابد أن تقوم الدولة أولا بتنفيذ القانون حتى نقضى بالعقوبات على الشعب.
إذا من أصدر القانون لم ينفذه، إذا من أصدر القانون يضر بهيبة الدولة، إذا لابد أن يحاكم كل من لم ينفذ القانون حفاظا على هيبة الدولة وإرساء لدولة القانون وهم:
رئيس الوزراء حازم الببلاوى.
وزير الداخلية محمد إبراهيم.
محافظ القاهرة د جلال سعيد.
كل قوات الأمن المتورطة فى الإخلال فى تنفيذ هذا القانون.
هيبة الدولة فوق كل شىء.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة