ننشر نص مسودة قانون الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التى أعدتها وزارة العدل.. لا يجوز اللجوء للوساطة فيما لا يجوز الصلح فيه أو يخالف الآداب العامة والنظام العام

الثلاثاء، 12 فبراير 2013 09:02 ص
ننشر نص مسودة قانون الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التى أعدتها وزارة العدل.. لا يجوز اللجوء للوساطة فيما لا يجوز الصلح فيه أو يخالف الآداب العامة والنظام العام أحمد مكى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص المسودة الأولى لقانون تنظيم إجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التى أعدتها وزارة العدل، وطرحها للحوار المجتمعى، تمهيدا لإرسال المسودة النهائية منها الى مجلس الشورى لإقرارها.


وتتضمن هذه المسودة ما يلى:

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرفق فى شأن تنظيم القواعد الخاصة بإجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية المتخذة لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز اللجوء إلى نظام الوساطة الاتفاقية أو القضائية فى كل ما لا يجوز الصلح فيه أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

ولا يجوز اللجوء إلى نظام الوساطة الاتفاقية أو القضائية فى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2003 بشأن قانون العمل، والمنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وما استثنى من دعاوى على حسب الأحوال وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثانية :
تسرى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الاتفاقية السابقة على التداعى فى شان كافة اتفاقات الوساطة والتسوية الناشئة عنها المبرمة بعد نفاذ ذلك القانون، وكذا التى لم يتم البدء فى إجراءات الوساطة فى شأنها مع مراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام فى ذلك الشأن .

كما تسرى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الاتفاقية على إجراءات الوساطة المتخذة بعد إقامة الدعاوى التحكيمية أو القضائية التى لم يفصل فيها بحكم بات، على النحو الوارد بأحكام هذا القانون.

وتسرى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة القضائية على الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة

تطبق أحكام قانونى المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الخامسة

لا يعمل بأى نص ورد فى أى تشريع آخر ينظم إجراءات الوساطة تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2013 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى سنة 1434 هـ .
الموافق سنة 2013

قانون
تنظيم إجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية
لتسوية المنازعات التجارية والمدنية
(التعريفات)

1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

أ‌. الوساطة: هى الوسيلة التى يلجأ فيها الأطراف إلى طرف محايد من الغير (الوسيط)، لمساعدتهم فى سعيهم إلى التوصل إلى تسوية ودية للنزاع الناشئ بينهم عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية، من خلال تشجيعهم على التواصل بهدف تمكينهم من حله، دون أن يكون للوسيط صلاحية فرض أو اقتراح حل معين للنزاع.

ب‌. الوساطة الاتفاقية: هى الوساطة التى تتم باتفاق الأطراف قبل رفع الدعوى القضائية أو التحكيمية، أو أثناء نظرها، سواء أشير إليها بتعبير الوساطة أو بتعبير آخر ذى مدلول مماثل، و التى يتفق الأطراف فيها على تسوية النزاع القائم بينهم من خلال الإجراءات التى يقوم بها الوسيط المقيد بجدول الوسطاء سواء أكان شخصا معنويا أم اعتباريا، أو قاضى إدارة الوساطة القضائية ، وذلك بحسب الأحوال.

ج‌. الوساطة القضائية: هى الوساطة التى يجريها القاضى المنتدب بإدارة الوساطة بعد رفع الدعوى القضائية وقبل نظرها وفقا لأحكام هذا القانون.

د‌. الوسيط الخاص: هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المقيد بجدول الوسطاء، القائم بإجراءات الوساطة الاتفاقية.

هـ. الوسيط القضائى: هو القاضى المنتدب بإدارة الوساطة القضائية القائم بأعمال الوساطة القضائية، أو الاتفاقية أثناء نظر الدعوى القضائية ، وفقا لأحكام هذا القانون.

وإدارة الوساطة القضائية: هى الإدارة المنشأة بمقر كل محكمة ابتدائية أو اقتصادية، والتى تشكل برئاسة قاضٍ من قضاة محكمة الاستئناف على الأقل وعدد من القضاة يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الاقتصادية بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد، ويختار رئيس المحكمة من بين موظفيها العدد اللازم لهذه الإدارة.

ز. اتفاق الوساطة: هو المحرر المكتوب الذى يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير عقدية على اللجوء إلى نظام الوساطة لتسوية منازعة ثارت أو من المحتمل أن تثار بينهم ، سواء تضمنه محرر وقُّّّّّعه الأطراف أو إذا تضمنه ما تبادلوه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال التى لها حجية فى الإثبات.

ح. اتفاق التسوية : هو المحرر الذى يسفر عن إجراءات الوساطة القائم بها الوسيط وفق أحكام هذا القانون، و الذى تنتهى به المنازعة الناشئة بين أطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير عقدية.

ط. جدول الوسطاء الخاصين: هو الجدول المقيد به أسماء الوسطاء بموجب قرار يصدر من وزير العدل وفقا للمعايير التى يحددها، والذى يتعين اللجوء إليه لاختيار الوسطاء الخاصين حال اللجوء للوساطة الاتفاقية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ى . الوزير المختص: وزير العدل.
الفصــــــــــــــــل الأول
أحكام عامة
حيدة الوسيط
2) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالوساطة، يتعين على الوسيط الالتزام بالحيدة والنزاهة أثناء إجراءاتها.
3) يتعين على الوسيط عند تعيينه وطوال إجراءات الوساطة أن يكشف عن أى ظروف يُحتمل أن تثير شكوكا بشأن حياده أو استقلاليته.
4) يتعين على الوسيط عدم إعطاء وعود أو ضمان نتائج محددة بشأن الوساطة.
سير إجراءات الوساطة
5) يجوز للوسيط أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يراها مناسبة، مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف النظام العام .
6) يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع أو مفوض عنهم بموجب تفويض خاص يتيح له تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة.
وللوسيط أثناء إجراءات الوساطة الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم وتداول موضوع النزاع معهم، وله الانفراد بكل طرف عل حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى حل ودى للنزاع .

7) يجوز للأطراف أثناء الوساطة أن يستعينوا بمن يرون الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيهم مشافهة، أو بمذكرة مختصرة للوسيط فى أى من المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع موضوع الوساطة.
8) لا يجوز للوسيط العمل كمحكم أو محامٍ بعد العمل كوسيط، فى نزاع كان محلا للوساطة أو فى أى نزاع مرتبط بها.
9) عقب انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذاكرات ومستندات.
10) يحدد الوسيط الخاص أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع.
11) يُوقف سريان مدد التقادم فيما يتعلق بالمطالبة موضوع الوساطة لمرة واحدة لمدة شهر، من تاريخ دعوة الدائن لمدينه للدخول فى إجراءات الوساطة أو من تاريخ قبول الدائن لذلك بحسب الأحوال، ويستمر وقف سريان مدد التقادم عقب مرور مدة الشهر وذلك أثناء سير إجراءات الوساطة، ويُستأنف سريان مدد التقادم اعتبارا من وقت انتهائها دون اتفاق تسوية، واستثناءً من نص المادتين 14، 16 من هذا القانون، يكون إثبات تاريخ بدء ونهاية إجراءات الوساطة بشأن الدفع بالتقادم بموجب كتاب بذلك من الوسيط المختص.
السرية
12) مع مراعاة اتفاق الأطراف، يتعين على الوسيط الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة، وعلى سرية المعلومات التى يفضى بها إليه أحد الأطراف ولا يرغب فى إعلام الطرف الآخر بها، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية.
13) مع مراعاة اتفاق الأطراف، يتعين عليهم وعلى كافة المشاركين فى إجراءاتها الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بها، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية.
الاعتداد بالأدلة فى إجراءات أخرى
14) مع مراعاة اتفاق الأطراف، لا يجوز للوسيط ولا لأى طرف مشارك فى إجراءات الوساطة، ولا لأى شخص آخر، الاعتماد على أى مما يلي، أو تقديمه كدليل، أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه، فى إجراءات تحكيمية أو قضائية أو أية إجراءات مماثلة:

أ‌) موضوع الدعوة الموجهة من أحد الأطراف للمشاركة فى إجراءات الوساطة، أو كون أحد الأطراف راغبا فى المشاركة فى إجراءات الوساطة.
ب‌) الآراء أو الاقتراحات أو التنازلات التى أبداها أحد أطراف الوساطة بشأن تسوية ممكنة للنزاع.
ج) البيانات أو الإقرارات التى يقدمها الخصم أثناء إجراءات الوساطة.
د) وثيقة أعدت لأغراض إجراءات الوساطة فحسب.
15) لا يجوز لهيئة أو محكمة أو أى سلطة أخرى، أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها فى المادة السابقة، وإذا قدمت تلك المعلومات كدليل خلافاً لأحكام المادة السابقة، وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ويستثنى من ذلك ما كان إفشاؤه لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية.
الفصل الثانى
الوساطة الاتفاقية

أولاً: الوساطة الاتفاقية قبل رفع الدعوى
16) لأطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير عقدية، الاتفاق على اللجوء للوساطة لتسوية ما ينشأ بينهم من منازعات بموجب اتفاق على ذلك.

17) يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف، كما يجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع وقبل إقامة دعوى بشأنه أمام جهة قضائية أو تحكيمية، ويتعين أن يحدد الاتفاق المسائل التى تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلاً. و فى هذه الحالة لا يلحق البطلان اتفاق التسوية إن تم.

18) يعتبر اتفاقًا على الوساطة، كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط اللجوء إلى إجراءات الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.

19) يجب أن يكون اتفاق التسوية الناتج عن إجراءات الوساطة مكتوباً وإلا كان باطلاً.

20) يجب على المحكمة أو الهيئة التحكيمية التى ترفع أمامها دعوى فى مسألة أبرم بشأنها اتفاق وساطة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه أو أن تنفيذه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولا يحول ذلك دون حق أى طرف فى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية من القاضى المختص، سواء قبل البدء فى إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها.

بدء و إنهاء الوساطة الاتفاقية قبل رفع الدعوى

21) تبدأ الوساطة الاتفاقية فى اليوم الذى يوافق فيه أطراف النزاع على تسويته من خلال إجراءات الوساطة وتنتهى فى اليوم الذى يصل فيه الأطراف إلى اتفاق تسوية أو اليوم الذى يعلن فيه أى طرف إنهاءها.

22) إذا لم يتلق الطرف الذى دعا طرفا آخر إلى الوساطة قبولا لدعوته خلال ثلاثين يوما من اليوم الذى أرسلت فيه الدعوة، أو فى خلال مدة أخرى محددة فى الدعوة، جاز للطرف الآخر أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فى اتفاق الوساطة.

تسمية الوسيط قبل رفع الدعوى
23) يتم تسمية الوسيط باتفاق الأطراف، من بين الوسطاء المقيدين بجدول الوسطاء .

24) إذا لم يتفق الأطراف على تسمية وسيط، يكون لهما حق اللجوء إلى إدارة الوساطة المختصة التى يقع فى دائرتها مكان إبرام اتفاق الوساطة، لتسمية وسيط من بين المقيدين بجدول الوسطاء، ويصدر باسم الوسيط قرار من قاضى إدارة الوساطة المختص فى مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتعين على قاضى إدارة الوساطة فى تسمية الوسيط الذى يختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون، وتلك التى اتفق عليها الطرفان.

25) مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 5 ،6 من هذا القانون، لا يقبل القرار الصادر من قاضى إدارة الوساطة بتسمية الوسيط، الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة الاتفاقية قبل رفع الدعوى

26) إذا أبرم الأطراف اتفاقا لتسوية النزاع، يجوز لأى منهم طلب إثبات محتواه فى دفتر يعد لهذا الغرض بإدارة الوساطة بالمحكمة المختصة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ويتعين فى هذه الحالة إرفاق شهادة معتمدة من الوسيط المقيد بجدول الوسطاء، بما تم من إجراءات الوساطة وما أسفر عنه من اتفاق.

27) إذا أخل أحد الأطراف باتفاق التسوية يجوز للطرف الآخر ـ بعد إعلان خصمه بأسبوع بذلك الإخلال ومطالبته بتنفيذ التزامه ـ التقدم لإدارة الوساطة المختصة بطلب تذيل اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية .

فإذا ما تبين لإدارة الوساطة المختصة استيفاء طلب تذييل اتفاق التسوية للشروط الشكلية والموضوعية للطلب، أمرت بوضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التسوية.

وفى كافة الأحوال لا يجوز تذييل اتفاق التسوية المترتب عن إجراءات الوساطة وفق أحكام هذا القانون، إذا ما تعلقت التسوية بحقوق شخصية عقارية أو حقوق عينية عقارية.
ثانياً : الوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى

28) يجوز لأطراف الدعوى القضائية أو التحكيمية، الاتفاق على اللجوء للوساطة لتسوية النزاع المثار بينهم، وعلى قاضى الموضوع أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال، بناء على طلب أطرافها أو وكلائهم القانونيين وقف الدعوى وإحالة النزاع إلى إدارة الوساطة لتسمية قاضٍ وسيط أو وسيط خاص من بين الوسطاء الخاصين المقيدين بجدول الوسطاء فى حالة الدعوى القضائية، أو إلى الوسيط الخاص المقيد بجدول الوسطاء المسمى من الأطراف فى حالة الدعوى التحكيمية، لتسوية النزاع وديًّا.

29) فى حال اللجوء للوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى القضائية يراعى عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين، ويتعين على إدارة الوساطة فى حالة عدم اتفاق الأطراف على تسمية الوسيط الخاص أو القضائى أو عدم الاعتداد برأى الأطراف فى ذلك الشأن ذكر أسباب ذلك، ويجوز التظلم من تسمية الوسيط الخاص أو القضائى إلى مدير إدارة الوساطة بالإجراءات المعتادة للتظلم، ويجوز للأطراف تضمين تظلمهما تسمية وسيط آخر من الوسطاء الخاصين المقيدين، على أن يتم الفصل فى التظلم من تسمية الوسيط خلال أسبوع من تاريخ التقرير به، بأمر نهائى غير قابل للطعن عليه.

30) فى حال اللجوء للوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى التحكيمية يجوز للأطراف حال عدم اتفاقهم على اسم الوسيط اللجوء إلى إدارة الوساطة التى يجرى فى دائرتها التحكيم لتسمية وسيط من بين جدول الوسطاء، ويسرى فى شان التظلم من قرار تسمية الوسيط الخاص أثناء نظر الدعوى التحكيمية ما يسرى على التظلم من تسمية الوسيط فى الدعوى القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة.

31) عند إحالة النزاع إلى الوسيط القضائى أثناء نظر الدعوى القضائية يتعين إحالة ملف الدعوى إلى قاضى الوساطة، وله أن يتلقى من الأطراف مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.

32) عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص أثناء نظر الدعوى القضائية أو التحكيمية لا يحال ملف الدعوى إليه، ويتعين على كل طرف من أطراف النزاع أن يقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصًا لادعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها المستندات التى يستند إليها ، ولا يتم تبادل هذه المذاكرات و المستندات بين أطراف النزاع.

33) على الوسيط المحال إليه الدعوى القضائية أو التحكيمية أثناء نظرها، سواء أكان وسيطًا قضائيا أو خاصا بحسب الأحوال، الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إحالة النزاع إليه، ويجوز لقاضى الموضوع أو لهيئة التحكيم بناء على طلب الوسيط، أو بناء على اتفاق الأطراف أن يأمر بمد فترة الوساطة لمدة شهرين آخرين لمرة واحدة.
34) تبدأ الوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى فى اليوم المحدد لإجراء الجلسة الأولى لها، وتنتهى فى اليوم الذى يقدم فيه الوسيط تقريره إلى محكمة الموضوع أو إلى هيئة التحكيم.

35) إذا توصل الوسيط الذى يجرى وساطة أثناء نظر الدعوى القضائية، إلى تسوية النزاع كليًّا أو جزئيًّا، يقدم إلى قاضى الدعوى تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقع من أطراف النزاع للتصديق عليه، وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لذلك المحضر قوة السند التنفيذى، وفى حالة الإخلال بشروط اتفاق التسوية، يكون للطرف المضرور أن يلجا إلى التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 من هذا القانون.

36) إذا توصل الوسيط الذى يجرى وساطة أثناء نظر الدعوى التحكيمية إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى هيئة التحكيم تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقع من أطراف النزاع وتصدر الهيئة قرارًا بذلك يتضمن شروط التسوية، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

ولأطراف الدعوى التحكيمية اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 من هذا القانون حال الإخلال باتفاق التسوية المبرم بينهم.

37) إذا فشلت تسوية النزاع بسبب تخلف احد أطراف النزاع أو مفوضيهم عن حضور جلسة أو أكثر من جلسات الوساطة دون عذر مقبول، يجوز لقاضى الموضوع أو هيئة التحكيم توقيع غرامة على ذلك الطرف لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

38) إذا تم تسوية النزاع وديا أثناء تداول الدعوى القضائية من خلال إجراءات الوساطة الاتفاقية يعفى المدعى من نصف الرسوم القضائية المقررة.

الفصل الثالث
الوساطة القضائية

39) تحال جميع الدعاوى التى تجاوزت قيمتها مائة ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة، إلى إدارة الوساطة المختصة، فور رفعها وقبل نظرها، وذلك لاتخاذ إجراءات الوساطة بشأنها وفقاً لاختصاصها.

ويستثنى من الفقرة السابقة الدعاوى المستعجلة والوقتية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والشكلية، وأوامر الأداء، والدعاوى التى تختص بها نوعيا المحاكم الجزئية، ودعاوى الإفلاس ، والدعاوى التى سبق طرح تسوية موضوعها من خلال إجراءات الوساطة قبل رفع الدعوى، ويتعين فى الحالة الأخيرة تقديم شهادة بذلك من الوسيط.

ويحدد مدير إدارة الوساطة الدعاوى التى تدخل فى اختصاص إدارة الوساطة وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة، ولا يقبل قراره الصادر فى ذلك الشأن الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

40) يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى المبينة بالمادة السابقة على رئيس إدارة الوساطة فى ذات يوم قيد صحيفتها، للبت فى اختصاص الإدارة بها، وعلى رئيس الإدارة فى اليوم التالى على الأكثر، أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها يحيل إليه ملف الدعوى لمباشرة إجراءات الوساطة.

وتبدأ الوساطة فى اليوم المحدد لإجراء الجلسة الأولى لها، وتنتهى فى اليوم الذى يقدم فيه القاضى الوسيط تقريره إلى قاضى الموضوع.

41) يتولى عضو إدارة الوساطة ما يسند إليه من منازعات ودعاوى لاتخاذ إجراءات الوساطة، ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه، وُيَبلَّغ أطراف النزاع أو وكلاءهم بموعدها ومكان انعقادها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التى يكون لها حجية فى الإثبات قانونًا، ويقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة بالاتفاق مع أطراف النزاع.

42) على القاضى الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة النزاع إليه، ويجوز لقاضى الموضوع بناء على طلب الوسيط أو اتفاق الأطراف أن يأمر بمد فترة الوساطة لمدة شهر آخر لمرة واحدة.

43) إذا توصل القاضى الوسيط من خلال إجراءات الوساطة القضائية إلى تسوية النزاع، كليًّا أو جزئيًّا، يقدم إلى قاضى الدعوى تقريرًا بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقع من أطراف النزاع للتصديق عليها، وإلحاقه بمحضر الجلسة،وإثبات محتواه فيه ويكون لذلك المحضر قوة السند التنفيذى، وفى حالة الإخلال بشروط اتفاق التسوية، يكون للطرف المضرور أن يلجا إلى التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 من هذا القانون.

44) إذا تم تسوية النزاع وديًّا من خلال إجراءات الوساطة القضائية يعفى المدعى من ثلاثة أرباع الرسوم القضائية المقررة.

الفصل الرابع
العقوبات و الأحكام الختامية

45) إذا ما خالف الوسيط مقتضيات الحيدة أو السرية المبينة بأحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ويشطب اسمه من جداول الوسطاء لمدة خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بحق المضرور فى التعويض.

46) إذا ما خالف أطراف الوساطة أو أى ممن شارك فى إجراءاتها مقتضيات السرية المبينة بأحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وذلك دون الإخلال بحق المضرور فى التعويض.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة