ننشر مواد قانون بناء الكنائس الموحد.. لا تزيد المسافة بين كنيستين للطائفة عن 2كم..60 يوما لموافقة المحافظ والجهة الإدارية على البناء.. وللرئيس الدينى حق الطعن فى حال رفض الطلب

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014 08:05 ص
ننشر مواد قانون بناء الكنائس الموحد.. لا تزيد المسافة بين كنيستين للطائفة عن 2كم..60 يوما لموافقة المحافظ والجهة الإدارية على البناء.. وللرئيس الدينى حق الطعن فى حال رفض الطلب كنيسة – صورة أرشيفية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الكنائس المصرية الثلاث الإنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية من إعداد المسودة الأولى لقانون بناء الكنائس الموحد، وسلمته للدولة لمناقشته بعد عدة اجتماعات مغلقة بين اللجان القانونية بكل كنيسة ومن ثم اللجنة المشتركة بالكنائس وأخيرا الاجتماع الحاسم الذى أقر المسودة بين الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية.

وحصل "اليوم السابع" على مواد المسودة الأولى التى انتهت لها الكنائس حيث وقعوا جميعا كممثلين على الكنائس على المسودة وإرسالها للدولة لمناقشتها، وتضمن بابين أساسيين الأول قانون بناء الكنائس الجديدة وملحقاتها، والباب الثانى خاص بتعلية أو توسيع أو تدعيم أو ترميم أو هدم وإعادة بناء الكنائس وملحقاتها.

وتنص المادة (1) يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقا لأحكام المواد التالية.
المادة(2) يقدم الرئيس الدينى المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقا بها المستندات الآتية:
مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبناء كنيسة جديدة فى الموقع الذى وقع عليه الاختيار، مع الأخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها ذلك الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعة أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر فى حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكة حديدية أو طرق سريعة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة عن 2 كم من نفس الطائفة، ويستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، أو إذا كانت الأرض التى ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتبارى عام أو خاص لإقامة كنيسة، أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة فى تجمع سكنى صحراوى أوفى إحدى الأديرة.
الطلب والمستندات المنصوص عليها بالمادتين (40) و(41) من قانون البناء وغيرها من المستندات المشار إليها باللائحة التنفيذية، والمتعلقة بمبنى الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، ويجب أن تكون مساحة الكنيسة والمبانى المشار إليها تتناسب وحاجة المسيحيين فى المنطقة فى الحاضر والمستقبل وفقا لمعدلات النمو السكانى فى المنطقة التى ستقام فيها ويحدد ذلك كله الرئيس الدينى المختص.

ج-سند ملكية الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها، ويعتبر سندا للملكية فى هذا المجال المستندات الناقلة للملكية وفقا لأحكام القانون المدنى أو قانون الوقف، ويعتبر فى حكم سند الملكية فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون قرارات التخصص التى تصدرها الجهة الإدارية أو الجهة المالكة للأرض، ولا يجوز أن تكون تلك الأرض محلا لأى منازعة قضائية قائمة فعلا وقت تقديم الطلب.
إيصال يفيد سداد رسم قدره ألفان من الجنيهات لحساب الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز لها أن تطلب بأى رسم آخر لحسابها.
ه- تحديد اسم المسئول عن إقامة المبانى المطلوب الترخيص بإقامتها مع بيان محل إقامته ومحله المختار فى البلدة التى ستتم إقامة المبانى فيها أوفى أقرب مدينة إليها، ويعتبر هذا الشخص هو المسئول عن ذلك بوجه خاص فى مواجهة الجهة الإدارية المختصة وفى مجال تطبيق أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
المادة (3) يقيد الطلب المشار إليه بالمادة السابقة فى سجل تعده المحافظة المختصة لهذا الغرض ويبين به، تاريخ وساعة تقديم الطلب، المستندات المرافقة به، اسم وعنوان المسئول عن المبانى المطلوب الترخيص بإقامتها، ويسلم مقدم الطلب ما يفيد تاريخ وساعة استلام ذلك الطلب وما أرفق به من مستندات.
ويتعين على المحافظ خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتقديم الطلب أن يقوم بإحالته والمستندات المرفقة به إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين عليها إبلاغ المحافظ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعمال والتأكد من استيفاء المستندات المطلوب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بمثابة موافقة من الجهة الإدارية المختصة على الترخيص بالبناء.
كما يتعين على المحافظ أن يصدر قراره فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجهة الإدارية المختصة صراحة أو ضمنا على بناء مبانى الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة قرار ضمنى بالترخيص ببناء تلك الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، وعلى طلب الترخيص أومن يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى قانون البناء ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرافقة بطلب الترخيص.
المادة (4) إذا رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مبانى الخدمات الملحقة بها محل الطلب المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون فإن القرار الذى يصدره بذلك يتعين أن يكون مسببا، ويجوز للرئيس الدينى المختص أومن يمثله أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الستين يوما التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القانون.
المادة (5) يظل القرار الذى يصدره المحافظ بالترخيص ببناء كنيسة جديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها ساريا إلى أن يتم الانتهاء من إقامة تلك المبانى بغير حاجة إلى استصدار قرار باستمرار هذا الترخيص وذلك استثناء من أحكام المادة (52) من قانون البناء المشار إليه.
ويجوز استخدام المبانى المشار إليها أو جزء منها قبل استكمالها بعد استصدار شهادة صلاحيتها للأشغال وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس، ويجوز البدء فى استكمال هذه المبانى بغير تقيد بأى مدة وبغير حاجة للحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك استثناء من أحكام المادة (65) من قانون البناء، ويتعين على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد مبانى الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها بالمرافق العامة ولولم يكن قد تم استكمالها ذلك بمجرد إيداع شهادة الصلاحية للأشغال المشار إليها بالفقرة السابقة وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحى...، فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع تلك الشهادة.
والباب الثانى يندرج بعنوان "فى تعلية أو توسيع أو تدعيم أو ترميم وهدم وإعادة بناء الكنائس وملحقاتها".
المادة (6) يجوز تعلية أو توسيع الكنائس القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، كما يجوز همها لإعادة بناءها بشكل أوسع، بغير التقييد فى ذلك بتصميمها المعمارى الأصلى، متى رأى الرئيس الدينى المختص ملائمة ذلك لمواجهة الزيادة السكانية فى المنطقة، ويجوز تدعيم وترميم أو هدم أو إعادة بناء الكنائس المشار إليها بذات مساحتها أو بشكل أوسع، بغير التقييد بتصميمها المعمارى الأصلي، إذا اقتضت ذلك حالتها الهندسية أو الإنشائية.
المادة (7) يكون الترخيص بالقيام بالأعمال المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
المادة (8) تسرى أحكام المادتين السابقتين فى شأن إقامة مبانى الخدمات المطلوب إلحاقها بالكنائس القائمة سواء كانت ملتصقة بالكنيسة أو منفصلة عنها وقت العمل بأحكام هذا القانون أو تعلية أو توسيع مبانى الخدمات القائمة أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إعادة بنائها بذات مساحتها أو بشكل أوسع، إذا اقتضت حالتها الهندسية أو الإنشائية ذلك أو إذا رأى الرئيس الدينى المختص ملائمة ذلك لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية.

وكان الدكتور إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، قد عقد لقاءات مع ممثلى الكنائس الثلاث لمناقشة وضع تصور لقانون بناء الكنائس الموحد، فى يوليو الماضى، وتم تشكيل لجنة قانونية من الكنائس الثلاثة لوضع القانون: المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، والأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكى عن الكنيسة الأرثوذكسية، ود.فريدى البياضى، عضو الشورى السابق، ود.رفعت فتحى أمين عام سنودس النيل الإنجيلين، ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم، عضو مجلس الشورى السابق، ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية.


نص القانون:


gwejndsbdsgds

gwejndsbdsgds

gwejndsbdsgds

gwejndsbdsgds

gwejndsbdsgds



أخبار متعلقة..


وصول الأنبا بولا وفريدى البياضى للكاتدرائية لبحث قانون الكنائس الموحد












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة