قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن تأجير محل لشخص يبيع سلعا محرمة وصاحب المحل يعلم أنه سيبيع سلعا محرمة، عليه ألا يؤجره لهذا الشخص لأن تأجيره له يعد مشاركة معه فى الإثم.
وأضاف عبد الجليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فتوى إيجاز أخذ الأجرة من المستأجر لمحل يبيع سلعا محرمة تكون فى حال عدم معرفة صاحب المحل بالسلع التى سيبيعها المستأجر، وفى حال إمكانية فسخ العقد مع المستأجر بعد العلم بأنه يبيع سلعا محرمة فعلية فسخ العقد.
وكيل الأوقاف السابق:تأجير محل لشخص نعلم ببيعه سلع محرمة مشاركة فى الإثم
الخميس، 09 أكتوبر 2014 01:20 م
د. سالم عبد الجليل
كتب أحمد عرفة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة