القضاء الإدارى بالإسكندرية:الأراضى الأثرية ثروة يجب إزالة التعديات عليها

الأربعاء، 12 نوفمبر 2014 12:27 م
القضاء الإدارى بالإسكندرية:الأراضى الأثرية ثروة يجب إزالة التعديات عليها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى حكم جديد يؤكد ما نص عليه الدستور الجديد من حرص المشرع الدستورى على أهمية المناطق والأراضى الأثرية قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار المجلس الأعلى للآثار فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع من المواطن محمد عبد العاطى، على الموقع الأثرى "بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز أبوحمص " بالبحيرة وألزمت المدعى المصروفات.

قالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله ثروة قومية وإنسانية وألزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وجعل الاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الآثار هى عنوان الحضارة يستمد منها الإنسان مقومات حاضره ومستقبله وتعكس مدى تقدمه لذلك كان لزاما أن تفرد لها الشرائع الوضعية ما يكفل لها الحماية من عدوان الزمان والإنسان وصولا إلى الحفاظ عليها لتكون شاهدة على مر العصور على ما تمثله من قيم مادية وأدبية فريدة تحاكى بها الزمن من بين الأمم .

وأضافت المحكمة أن الموقع الأثرى محل الدعوى صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء وأنه لا يجوز لجهات الإدارة فى مصر منح رخص البناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع انقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه الأراضى الأثرية، وأنه يجب على وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار أو على أمينه العام إصدار قرار فورى لإزالة التعدى وتخطر المحافظة بالقرار وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإزالة بتأمين من الشرطة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار وإلا كان المجلس الأعلى للآثار ملزم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها وبتأمين من الشرطة على نفقة المخالف .

واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى قام ببناء دور أول وصب خرسانة الدور الثانى على مرأى من الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة متعديا بذلك على الموقع الأثرى الكائن بالقطعة 65 بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز أبو حمص مخالفا بذلك أحكام قانون حماية الآثار، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الأعلى للآثار بإزالة هذا التعدى مطابقا لأحكام القانون وتجب إزالته فورا.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة