"الرقابة المالية": 100 ألف جنيه حد أقصى لتمويل المشروعات الصغيرة

السبت، 15 نوفمبر 2014 02:38 م
"الرقابة المالية": 100 ألف جنيه حد أقصى لتمويل المشروعات الصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علم "اليوم السابع" أن أهم ملامح أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بشأنه الأسبوع الماضى تتضمن تمويل المشروعات لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنوياً.

ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلى القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء، وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
ويهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن يصعب عليهم الحصول على القروض التقليدية.

وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وافقت على مشروعه الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، وراجعه مجلس الدولة، ومن أهم ما يتضمنه:
ومن أهم الشروط التى يجب أن تتوفر فى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأسمالها والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وأن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ويُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.


وتمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة