قال المستشار جميل سعيد، محامى المتهم صبرى نخنوخ، والذى قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده وحبسه 28 عامًا فى ضوء إدانته بارتكاب جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من غير التى يتم الترخيص بحيازتها وحملها، وحيازة مخدرات بغرض التعاطى أن هيئة الدفاع تترقب الفصل فى الطعن بعدم الدستورية فى شأن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمعروض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه فإذا قضت بعدم دستوريته فإن ذلك يعنى زوال ذلك القانون وينتفع بذلك الحكم كل من جرت إدانته بموجبه.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" أن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعدم أثره بصدور دستور 2012 إعمالا للمادة 236 منه وتفصيل ذلك أن المادة 236 من دستور 2012 تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من الحادى عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
وأشار محامى صبرى نخنوخ أن النص الدستورى السالف ذكره يفيد أن المشرع قصر نفاذية الإعلانات الدستورية ونفاذية ما تصدره السلطة المخول لها إصدار التشريع فى ضوء هذه الإعلانات المشار إليها بنص المادة 236 من الدستور فقط على الفترة السابقة على صدور الدستور ومفاد هذا القصر أن نفاذية الإعلانات الدستورية وكل الأعمال التشريعية والمادية التى تصدر فى ظلها تنحسر عنها فى الفترة اللاحقة على نفاذ دستور 2012 مما يعنى أن كل تشريع صدر فى ظل هذه الإعلانات ينعدم أثره ويظل حكم التشريع السابق على صدورها هو القائم والنافذ إعمالا لحكم المادة 224 من دستور 2012 والمتضمنة أن ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضح أن هذا النص يقصد به التشريعات التى صدرت بآليات التشريع السابقة على الإعلانات الدستورية لأن اللاحقة على هذه الإعلانات مخاطبة بالمادة 236 والتى انعدم أثرها بعد صدور دستور 2012 العمل به، وترتيبا على ما سبق فإن المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه له سلطة التشريع بمقتضى الإعلان الدستورى فى 13/ 3 / 2011 ينعدم وجوده بعد العمل بدستور 2012.
وذكر المستشار جميل سعيد أن الطعن بعدم دستورية هذا المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والذى ينص على: "يشدد عقوبة السلاح الآلى بمؤبد الذى حبس على إثره موكله والذى منع فيه القاضى من استعمال نص المادة 17 التى تعطى للقاضى الحق فى تقدير العقوبة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة