بحكم مجلس تأديب..

التعليم العالى: عزل أعضاء هيئات التدريس المشاركين فى أعمال العنف

الخميس، 06 نوفمبر 2014 11:44 ص
التعليم العالى: عزل أعضاء هيئات التدريس المشاركين فى أعمال العنف مظاهرات الجامعات - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر قانونى بوزارة التعليم العالى، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، تضمن إضافة المادة 110 مكرر والتى تتضمن الجرائم التى يعاقب عليها عضو هيئة التدريس بالعزل.

وجاء النص كالتالى:"يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذى يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها، أو إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أنه كان هناك موقفين حول تلك المادة، إما إضافة مادة معدلة وهى ستكون مستحدثة أو إضافة مادة مكررة، وهو ما تم الموافقة عليها بإضافة المادة 110 مكرر تدعيما للمادة 110 من قانون تنظيم الجامعات والتى نصت على أنه لا يجوز العزل إلا بحكم مجلس تأديب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ممدوح شعلان

وهل يكفي العزل

الكي بالنار أحيانا نوع من العلاج..رغم المه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة