ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم

الأحد، 09 نوفمبر 2014 01:29 م
ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص التعديلات التى أجرها قسم التشريع بمجلس الدولة، بتكليف من لجنة الإصلاح والتشريع، على القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى تم إصداره فى عهد المستشار عدلى منصور الرئيس السابق لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين.

وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى التعديلات الأخيرة التى تم إجرؤها على القانون، سيتم عرضها على لجنة الإصلاح والتشريع خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح المصدر أن المغزى من هذه التعديلات هى تنظيم إجراءات الطعن على العقود وعدم السماح لأى طرف غير أطراف التعاقد التدخل وإقامة الطعون على هذه العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق فى الموافقة على إقامة الطعن على أى عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمار .

وتضمنت التعديلات التى تم إدخالها على القانون إضافة فقرتين أخريين، على المادة الأولى والثانية للقانون، والتى تؤكد عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على العقود والقرارات الخاصة بالدولة إلا بناءً على موافقة من مجلس الوزراء.

ونصت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الأولى بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها، اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، فى ضوء ما تقرره لجنة مشكلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف تكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.

كما نصت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الثانية، على أنه "فى حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذاً عينياً، فيتم التنفيذ بطريق التعويض، ويعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العينى لا تتناسب مع الخسائر التى تعود على الدولة.

وكان الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قراراً بقانون لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة فى إبريل الماضى، وذلك لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين للحد من عملية الطعون على العقود إلا من أطراف العقد ذاته.

وأقام المحاميان خالد على وشعبان أبو زهرة، وكيلين عن بعض عمال شركة النوبارية للبذور، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى يطالبان فيها بعدم دستورية القانون رقم 32 الخاص بتحصين عقود الدولة، والذى يقصر النزاع القضائى بالعقود التى تجريها الدولة على طرفى التعاقد فقط، وهو ما اعتبرته صحيفة الدعوى مخالفا لـ9 مواد فى الدستور وحماية تشريعية للخصخصة، على حد وصف المحاميين، أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، والتى قررت تأجيلها إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لاستكمال المذكرات.


موضوعات متعلقة:

وقف دعوى رد "نوباسيد" للفصل فى دستورية قانون الطعن على عقود الدولة










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة